ط
محليات

كل مايجب أت تعرفه عن قانون حماية البيانات الشخصية

 

أحالت الحكومة مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لمجلس النواب، ومن المقرر أن تبدأ لجنة الاتصالات بالمجلس، مناقشة مشروع القانون يوم الاثنين المقبل.

وأكد المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات، على أهمية هذا التشريع لما له من دور كبير في وضع مصر على خريطة حماية البيانات، وأن التشريع مستمد من تشريعات موجودة في بعض الدول الأوروبية، وتم مواءمته بما يتناسب مع الأوضاع في مصر.

وتلك أبرز 10 معلومات عن مشروع القانون.

1- عرف القانون البيانات الحساسة بأنها المتعلقة بالصحة النفسية أو العقلية أو البدنية أو الجينية، أو البيانات المالية أو الدينية أو الآراء السياسية أو الحالة الأمنية وبيانات الأطفال.

2- البيانات الشخصية وفقا للقانون، هي تلك المتعلقة بشخص طبيعي محدد أو يمكن تحديده بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الربط بينها وبين بيانات أخرى كالاسم أو الصوت أو الصورة أو رقم تعريفي أو محدد للهوية عبر الانترنت، أو أي بيانات تحدد الهوية النفسية أو الصحية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية.

3- يعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل حائز أو متحكم أو معالج امتنع دون مقتضى من القانون عن تمكين الشخص المعني بالبيانات من ممارسة حقوقه المنصوص عليها بالمادة 2 من هذا القانون، ويعاقب بذات العقوبة كل من جمع بيانات شخصية دون توافر الشروط المنصوص عليها فى المادة “2”.

4- حظرت المادة “14” إجراء عمليات نقل أو مشاركة البيانات الشخصية التي تم جمعها أو تجهيزها للمعالجة إلى دولة أجنبية إلا بتوفير مستوى من الحماية لا يقل عن المنصوص عليها فى القانون وبترخيص، وتحدد اللائحة ضوابط ذلك.

5- القانون نص على الحبس وبغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام حركة البيانات الشخصية والحدود المنصوص عليها فى المواد 14، و15 من القانون.

6- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام التسويق الإلكترونى المنصوص عليه فى المادتين 17، 18 من هذا القانون.

7- ألزم القانون “المتحكم” بموافقة الشخص المعني بالبيانات للحصول على البيانات الشخصية أو تلقيها من الحائز أو من الجهات المختصة بتزويده بها، أو أن تكون في الأحوال المصرح بها قانونًا ويعاقب “المتحكم والمعالج” المخالف لهذه الالتزامات بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

8- يعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل متحكم أو معالج عالج أو أتاح أو تداول بيانات شخصية بأي وسيلة في غير الأحوال غير المصرح بها قانونًا أو بدون موافقة الشخص المعني بالبيانات.

9- ينشئ القانون هيئة عامة اقتصادية تكون مركزا لحماية البيانات، تضع السياسيات والخطط الاستراتيجية والبرامج اللازمة لحماية البيانات الشخصية ومعالجتها، ووضع إطار إرشادي لمدونات سلوك حماية البيانات، إعداد وإصدار تقرير سنوي عن حالة حماية البيانات الشخصة داخل مصر.

10- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين مجلس الإدارة وجميع العاملين، إذا افشوا أي وثائق أو مستندات أو بيانات تتعلق بالحالات التي يقوم المركز برقابتها، وفي جميع الأحوال لا يجوز الإفصاح عن المعلومات والوثائق والمستندات والبيانات المشار إليها إلا لسلطات التحقيق والجهات والهيئات القضائية.

admin

فتحى الحصرى كاتب صحفى عمل بالعديد من المجلات الفنية العربية . الشبكة .ألوان . نادين . وصاحب مجلة همسة وناشر صاحب دار همسة للنشر ورئيس مهرجان همسة للآداب والفنون
زر الذهاب إلى الأعلى