ط
أخبار متنوعة

مفتى الجمهورية ..لاحرج فى التعطر فى نهار رمضان

بخاخة الربو والأنف من المفطرات


نقلا عن جريدة المساء
وردت أسئلة كثيرة ومتعددة يسأل أصحابها عما يفيدهم في أمور دينهم ودنياهم. عرضنا بعضها علي فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية فأجاب بالآتي:
* هل العطر في نهار رمضان يبطل الصيام؟
** يجوز شرعاً للصائم أن يتطيب في نهار رمضان. ولا حرج عليه في ذلك مع مراعاة ألا يصل شيء من الطيب إلي جوفه.
* هل يفطر الصائم إذا استعمل “بخاخة الربو” أو “بخاخة الأنف” أثناء الصوم؟ وإذا كن استعمالهما يفطر فما الواجب علي المريض في هذه الحالة؟
** استعمال كل من بخاخة الربو أو بخاخة الانف يفسد الصوم لأن في استعمالهما ايصالاً للسائل إلي الجوف علي هيئة رذاذ له جرم مؤثر. وللمريض الذي لا يستغني عنها في اثناء الصوم ان يفطر. بل يجب عليه الفطر إن كان الصوم يضر به. ويقضي بعد ذلك إن كان مرضه طارئاً ويرجي برؤه. فإن كان مستمراً. كالأمراض المزمنة وتلك المتعلقة بالشيخوخة ونحوها فليس عليه قضاء ما دام العذر باقياً. وإنما عليه أن يطعم مسكيناً عن كل يوم يفطر فيه وذلك حسب استطاعته المالية. ويمكن دفع القيمة. فإن كان فقيراً حال وجوب الفدية عليه فلا شيء عليه وان تيسرت حاله بعد ذلك.
* أتاجر في البنطلونات الجينز النسائية وحذرني البعض بأن هذه التجارة حرام شرعا فهل هي كذلك؟
** الشيء إذا كان له استعمالان احدهما حرام والآخر حلال فإن التعامل فيه بالبيع والشراء والإجارة والصناعة جائز شرعا.. والتجارة في الملابس النسائية بجميع أشكالها حلال سواء ما يصلح منها للارتداء داخل المنزل أو خارجه أمام المحارم او غيرهم والمسئولية هنا تقع علي المستخدم للسعلة وليس الصانع أو البائع ولا المؤجر فهو من سيسأل فيهم استخدامها.
* هل يجوز بناء المقابر من الطوب الاحمر الطفلي أو الجيري وما حكم بناء مقبرة جديدة “فسقية” فوق قبور قديمة نظرا لضيق المكان؟
** لا مانع من بناء المقابر من الطوب المذكور أما بالنسبة للقبور التي تبني فوق الارض أو “فسقية” فالأصل في القبر أن يكون حفرة تحت الارض ساترة للميت كاتمة للرائحة مانعة من نبش القبر أو التعرض للسبع الضار ونحوه ولكن إذا كانت هاك ضرورة لبناء القبر فوق الارض فلا مانع من ذلك وإن تعددت أدواره للحاجة بشرط احترام وإكرام اجساد المتوفين أو ما تبقي منها.
* هل تجب علي المرأة زكاة في مؤخر صداقها الذي لم تقبضه بعد؟
** اختلف الفقهاء في زكاة صداق الزوجة أو مهرها فبعضهم ذهب إلي وجوب الزكاة ولو لم تقبض المرأة هذا الصداق ويجب عليها إخراجها عند القبض عما فات من السنوات.. بينما ذهب البعض الآخر وهو المرجح أنه لا زكاة علي مؤخر صداق المرأة ما لم تقبضه بالغا النصاب او حال عليه الحول من حين قبضه طالما مازال في ذمة زوجها ولم يحل أجله.

admin

فتحى الحصرى كاتب صحفى عمل بالعديد من المجلات الفنية العربية . الشبكة .ألوان . نادين . وصاحب مجلة همسة وناشر صاحب دار همسة للنشر ورئيس مهرجان همسة للآداب والفنون

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى