ط
أخبار متنوعة

قرار جمهوري بتعديلات قانون الطيران المدني

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠١٨ بتعديل بعض أحكام قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم٢٨ لسنة ١٩٨٢، وذلك بعد أن أقره مجلس النواب.
وجاء في المادة الأولي من القانون المنشور بالجريدة الرسمية اليوم الخميس، ان تضاف فقرة ثانية ومادتين جديدتين، كالتالي: مادة (١٧ فقرة ثانية)” ويكون إنهاء تخصيص المطارات ومبانيها ومنشآتها وتجهيزات الملاحة الجوية ومنشآتها أو جزء منها بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً علي عرض الوزير المختص”
وجاءت المادة (٢٧ مكرراً) :”يُحظر توجيه أو تسليط الأضواء أو الأشعة المنبعثة من الأجهزة أو من أقلام الليزر ذات قدرة تجاوز أكثر من ٥ ملي وات، علي الطائرات بما يدخل فضاءً جوياً ملاحياً بقوة تُعرِّض سلامة الملاحة الجوية للخطر”.

ونصت المادة (١٧٤ مكرراً) علي أن يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة ٢٧ مكرراً من هذا القانون، وفِي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، وفِي جميع الأحوال ، يجب الحكم بمصادرة الأدوات المضبوطة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى