مفتي الجمهورية : نقل و زرع القرنية جائز شرعاً .. و هذه هي الشروط
2 أغسطس، 2018
0 228 2 دقائق
قال مفتى الجمهورية الدكتور شوقي علام ، إن العلاج بنقل و زرع قَرَنِيَّةٍ مِن متوفى إلى شخصٍ
حيٍّ مُصَاب جائزٌ شرعًا إذا توافرت الشروط التي تُبعد هذه العملية من نطاق التلاعب بالإنسان الذي كرَّمه الله تعالى، وتنأى به عن أن يتحول إلى قطع غيار تباع وتشترى.
و أضاف “علام” في إجابته عن سؤال: “ما الحكم الشرعي في عملية نَقْل قَرَنِيَّةٍ مِن متوفًّى إلى شخصٍ حيٍّ مُصَاب”، أن هذا النوع من العلاج يكون من باب إحياء النفس الوارد في قوله تعالى: “وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا” [المائدة: 32].
وأوضح أنه يُرَخَّصُ في نَقْلِ العضو البشري مِن الميت إلى الحَيِّ الشروط والضوابط الآتية: أولًا أنْ يَكونَ المنقولُ منه العضو قد تَحَقَّقَ موتُهُ مَوْتًا شرعِيًّا وذلك بالمُفارَقَةِ التامَّةِ للحياة، أي موتًا كُلِّيًّا، وهو الذي تتوقف جميعُ أجهزة الجِسم فيه عن العمل تَوَقُّفًا تامًّا تَستَحِيلُ معه العودة للحياة مرةً أخرى؛ بحيث يُسمَحُ بِدَفْنِهِ، ولا عِبرَةَ بالموت الإكلينيكي أو ما يُعرَفُ بموت جذع المُخِّ أو الدِّماغ؛ لأنه لا يُعَدُّ موتًا شرعًا؛ لِبَقَاءِ بعض أجهزة الجِسم حَيَّةً، إلَّا إذا تَحَقَّقَ موتُهُ بِتَوَقُّفِ قَلْبِهِ وتَنَفُّسِهِ وجميع وظائف مُخِّهِ ودِماغِهِ تَوَقُّفًا لا رَجْعَةَ فيه، وكان عَمَلُ بعض أعضائه إنَّمَا هو آليُّ بِفِعْلِ الأجهزة؛ بحيث تَكونُ رُوحُهُ قد فَارَقَت جَسَدَهُ مُفارَقَةً تامَّةً تَستَحِيلُ بَعدَها عَوْدَتُهُ للحياة؛ لأنه حينئذٍ لَم يَعُدْ نَفْسًا حَيَّةً.
وتابع :
“والتَّحَقُّقُ مِن الموت بِناءً على ما سَبَقَ يَكونُ بشهادةِ لَجْنَةٍ مُكَوَّنَةٍ مِن ثلاثةِ أطباء -على الأقل-
مُتَخَصِّصِين مِن أَهْلِ الخِبرَةِ العُدُولِ الذين يُخَوَّلُ إليهم التَّعَرُّفُ على حُدُوثِ الموت ،
و تَكون مَكتوبَةً ومُوَقَّعَةً منهم ، ولا يَكون مِن بينهم الطبيب المُنَفِّذ لعملية زَرْعِ العضو المُرادِ نَقْلُه ،
و هذه اللجنة يَصْدُرُ بها قرارٌ مِن الوزير المُخْتَصِّ ، فإذا لَم يُمْكِن -مِن قَبِيل الصناعة الطبية-
نَقْلُ العضو المراد نَقْلُهُ مِن الشخص بعد تَحَقُّقِ موتِهِ بالشروط المذكورة فإنه يَحْرُمُ حينئذٍ النَّقْل ،
و يَكون ذلك بِمَثَابَةِ قَتْلِ النَّفْسِ التي حَرَّمَ الله قَتْلَهَا إلَّا بِالحَقِّ”.
و أردف : “ثانيًا : الضرورة القُصْوَى لِلنَّقْلِ بحيث تَكون حالةُ المنقول إليه المَرَضِيَّةُ في تَدَهْوُرٍ مُستَمِرٍّ
ولا يُنْقِذُهُ مِن وِجْهَةِ النَّظَرِ الطبية إلَّا نَقْلُ عُضوٍ سليمٍ مِن إنسانٍ آخَر حَيٍّ أو ميت ،
و يَكون مُحَقِّقًا للمَنقول إليه مَصلَحَةً ضرورِيَّةً لا بَدِيلَ عنها”.
و واصل : “ثالثًا أنْ يَكونَ الميتُ المنقولُ منه العضو قد أَوْصَى بهذا النَّقْل في حياته و هو
بِكَامِلِ قُوَاهُ العقلية و بُدُونِ إكْرَاهٍ مادِّيٍّ أو مَعْنَوِيٍّ و عالِمًا بأنه يُوصِي بعُضوٍ مُعَيَّنٍ مِن جسده
إلى إنسانٍ آخَر بعد مَمَاتِهِ ، و بحيث لا يُؤَدِّي النقلُ إلى امْتِهَانٍ لِكَرَامَةِ الآدَمِيِّ ،
بمَعْنَى أنه لا تَتَضَمَّنُ الوصيةُ نَقْلَ كَثِيرٍ مِن الأعضاء بحيث يَصِيرُ جَسَدُ الآدَمِيِّ خَاوِيًا ؛
لأنَّ هذا يُنَافِي التكريمَ الوارِدَ في قوله تعالى : « وَ لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ » [الإسراء: 70]”.
و استطرد :
“رابعًا ألَّا يَكونَ العُضوُ المَنقولُ مِن الميت إلى الحَيِّ مُؤَدِّيًا إلى اختِلَاطِ الأنساب بأيِّ حالٍ مِن الأحوال ،
كالأعضاء التناسُلِيَّةِ و غيرها ، و ذلك كَمَا هو الحالُ في نَقْلِ العُضوِ مِن حَيٍّ إلى حَيٍّ تمامًا”.
و ذكر أن الشرط الخامس هو أنْ يَكونَ النَّقْلُ بمَرْكَزٍ طِبِّيٍّ مُتَخَصِّصٍ مُعتَمَدٍ مِن الدولة و مُرَخَّصٍ
له بذلك مُباشَرَةً بِدُونِ أيِّ مُقابِلٍ مادِّيٍّ بين أطراف النَّقْلِ ، و يَستَوِي في ذلك الغَنِيُّ و الفقيرُ ،
و بحيث تُوضَعُ الضوابطُ التي تُساوِي بينهم في أداء الخدمة الطبية ولا يَتَقَدَّمُ أحدُهُما
على الآخَر إلَّا بِمُقْتَضَى الضرورة الطبية فقط التي يَترتب عليها الإنقاذُ مِن الضرر المُحَقَّقِ أو الموت والهلاك الحالِّ.
و أوضح أنه يُرَخَّصُ في نَقْلِ العُضو البشريِّ مِن الإنسانِ الحَيِّ إلى الإنسانِ الحَيِّ
بالشروط و الضوابط الآتية : أولًا الضرورة القُصْوَى لِلنَّقْلِ ؛ بحيث تكون حالةُ المَنقول إليه المَرَضِيَّةُ
في تَدَهْوُرٍ صِحِّيٍّ مُستَمِرٍّ ولا يُنقِذُهُ مِن هلاكٍ مُحَقَّقٍ إلَّا نَقْلُ عُضوٍ سليمٍ إليه مٍن إنسانٍ آخَر ، و يُقَدِّرُ ذلك أهلُ الخبرة الطبية العُدُول ، شَرِيطة أنْ يكون المأخوذُ منه وافَقَ على ذلك حال كَوْنِهِ بالِغًا عاقِلًا مُختارًا .