ط
أخبار متنوعة

هل ستواجه «فتاة الزي الفرعوني» تهمة «الفعل الفاضح»؟

 

يُعرف الفعل الفاضح بأنه «كل فعل خادش للحياء»، وفقًا للمادة رقم 278 من قانون العقوبات المصري، لكن من شروطه، توافر العلاني، بمعنى أن يتم الفعل الفاضح في مكان عام، إذ تنص المادة 278 من قانون العقوبات المصرى، على أنه: «كل من فعل علانية فعل فاضح مخل بالحياء، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه».

يقول الخبير الأثري، دكتور حسين عبدالبصير، إن العارضة غالبًا ما ستتلخص عقوبتها في القانون رقم 117 لسنة 1983، الخاص بالأثر، تحديدًا المادة رقم 45، بعد تعديلها، والتي تنص على كل من يتواجد بأحد المناطق الأثرية أو المتاحف دون تصريح بذلك أو كل من يتسلق أثر دون الحصول على إذن يعرض نفسه لعقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهر وبغرامة تصل لـ 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

admin

فتحى الحصرى كاتب صحفى عمل بالعديد من المجلات الفنية العربية . الشبكة .ألوان . نادين . وصاحب مجلة همسة وناشر صاحب دار همسة للنشر ورئيس مهرجان همسة للآداب والفنون

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى