ط
ركن الدين

الإفتاء تحسم الجدل .للأب الحق فى توزيع ثروته وهو على قيد الحياة ولا إثم عليه

حسمت دار الإفتاء الجدل بشأن حكم توزيع الإنسان ماله على أولاده قبل وفاته، وقالت الدار، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنه من المقرر شرعًا أن «التسوية بين الأولاد في العطاء والهبة أمر مستحب شرعًا»، مستندة في ذلك إلى حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ساووا بين أولادكم في العطية، ولو كنت مؤثرًا أحدا لآثرت النساء على الرجال».

 

وأوضحت الدار أنه «قد يَخصُّ الشخص الواهب بعض أولاده بعطاء زائد عن البقية؛ لحاجة كمرض، أو كثرة عيال، أو صغر سنٍّ، أو مساعدة للزواج، أو مساعدة على التعليم والدراسة ونحو ذلك مما يستدعي الزيادة في العطاء والهبة، فلا يكون الإنسان حينئذٍ مرتكبًا للظلم، ولا إثم عليه في ذلك؛ لأنَّه تصرف فيما يملك حسب ما يراه محققا للمصلحة».

كان الدكتور مجدى عاشور، أمين الفتوى بدار الإفتاء قد قال في مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» على قناة القاهرة والناس، إن من حق الأب التصرف في أملاكه لبناته في حياته وكتابة ممتلكاته لبناته كيفما يشاء ولا يوجد عليه إثم شرعا، ولكن بدون نية الأب حرمان الآخرين من الميراث ، موضحا أنه حال منع الأموال بغرض الحرمان من الميراث لفئات معينة فهذا حرام شرعا.

وأضاف عاشور أن المال ملك للأب وله أن يتصرف فيه كما يشاء، متابعا: «إذا كان الأب يريد أن يجبر بخاطر بناته في مراحل الزواج والتعليم يعنى يحتاجون أكثر خاصة مع ضعف العلاقات الآن، والشرع يقول له أن يرفق بها أو يعطيها بشرط أن لا يدخل في الميراث بنية حرمان باقي الورثة»

admin

فتحى الحصرى كاتب صحفى عمل بالعديد من المجلات الفنية العربية . الشبكة .ألوان . نادين . وصاحب مجلة همسة وناشر صاحب دار همسة للنشر ورئيس مهرجان همسة للآداب والفنون

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى